الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد كثر تدليس الأحباش وتلبيسهم وكذبهم على الناس بشبهات واهية، ومن هذه الافتراءات: زعمهم أن من يسمونهم بالوهابية يكرهون كلمة التوحيد "لا اله الا الله" أو يكرهون أن يقول القائل وحدوا الله. ويقصدون بذلك تنفير الناس من أهل العلم الناهين عن رفع الأصوات بالذكر عند حمل الجنازة.
وهذا خداع لعامة الناس وكذب قصير الأمد لا يلبث أن ينكشف، وسوف تثبت هذه المقالة كذب هؤلاء بإذنه تعالى، لعل صادقاً في البحث عن الحق ينتفع بها، بخلاف المستكبرين المعاندين الذين يصرون على باطلهم وإن تبين لهم الحق والعياذ بالله.
اعلم أن النهي عن رفع الصوت بالذكر في الجنازة انما هو نبوي من الأصل.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار" (روه أبو داود بسند صحيح 2/64 في الجنائز: باب النهي عن اتباع الجنازة بصوت ولا نار وأحمد 2/427 والبيهقي).
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (8/225) " ولا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء".
قال النووي الشافعي: " واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم: السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غيرِهما؛ لأنه أَسكنُ للخاطر، وأَجمعُ للفكر فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض: «الزم طرقَ الهدى ولا يغرَّكَ قلَّة السالكين، وإياك وطرقَ الضلالةِ ولا تغترّ بكثرة الهالكين".
(الأذكار للنووي ص 234 ط: دار الهدى – الرياض. وانظر أسنى المطالب 1/312 ط: دار الكتاب الاسلامي – القاهرة).
قال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج 359/1: ويكره اللغط وهو ارتفاع الأصوات في السير مع الجنازة، لما رواه البيهقي من أن الصحابة كرهوا رفع الصوت ثم الجنائز وعند القتال وعند الذكر.
وجاء في رد المحتار (المتن) "وكره فيها (أي في الجنازة) رفع صوت بذكر أو قراءة". قال في الشرح : "ينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل فيها الصمت. وفيه عن الظهيرية: فإن أراد أن يذكر الله: يذكره في نفسه لقوله تعالى (انه لا يحب المعتدين) أي الجاهرين بالدعاء.
(رد المحتار 3/138 ط: دار الكتب العلمية تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض أو طبعة قديمة)
قال الإمام الطحطاوي الحنفي: ويكره رفع الصوت قيل يكره تحريماً كما في القهستاني عن القنية وفي الشرح عن الظهيرية.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 401/1)
قال ابن تيمية في مجموع فتاويه 24/293 : لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر، هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الجنازة بصوت أو نار، رواه أبو داود، وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلاً يقول في جنازة "استغفروا لأخيكم" فقال ابن عمر: لا غفر الله لك، وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان الصحابة يستحبون خفض الصوت ثم الجنائز وعند الذكر وعند القتال، وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة.
فقد كثر تدليس الأحباش وتلبيسهم وكذبهم على الناس بشبهات واهية، ومن هذه الافتراءات: زعمهم أن من يسمونهم بالوهابية يكرهون كلمة التوحيد "لا اله الا الله" أو يكرهون أن يقول القائل وحدوا الله. ويقصدون بذلك تنفير الناس من أهل العلم الناهين عن رفع الأصوات بالذكر عند حمل الجنازة.
وهذا خداع لعامة الناس وكذب قصير الأمد لا يلبث أن ينكشف، وسوف تثبت هذه المقالة كذب هؤلاء بإذنه تعالى، لعل صادقاً في البحث عن الحق ينتفع بها، بخلاف المستكبرين المعاندين الذين يصرون على باطلهم وإن تبين لهم الحق والعياذ بالله.
اعلم أن النهي عن رفع الصوت بالذكر في الجنازة انما هو نبوي من الأصل.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار" (روه أبو داود بسند صحيح 2/64 في الجنائز: باب النهي عن اتباع الجنازة بصوت ولا نار وأحمد 2/427 والبيهقي).
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (8/225) " ولا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء".
قال النووي الشافعي: " واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم: السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غيرِهما؛ لأنه أَسكنُ للخاطر، وأَجمعُ للفكر فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض: «الزم طرقَ الهدى ولا يغرَّكَ قلَّة السالكين، وإياك وطرقَ الضلالةِ ولا تغترّ بكثرة الهالكين".
(الأذكار للنووي ص 234 ط: دار الهدى – الرياض. وانظر أسنى المطالب 1/312 ط: دار الكتاب الاسلامي – القاهرة).
قال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج 359/1: ويكره اللغط وهو ارتفاع الأصوات في السير مع الجنازة، لما رواه البيهقي من أن الصحابة كرهوا رفع الصوت ثم الجنائز وعند القتال وعند الذكر.
وجاء في رد المحتار (المتن) "وكره فيها (أي في الجنازة) رفع صوت بذكر أو قراءة". قال في الشرح : "ينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل فيها الصمت. وفيه عن الظهيرية: فإن أراد أن يذكر الله: يذكره في نفسه لقوله تعالى (انه لا يحب المعتدين) أي الجاهرين بالدعاء.
(رد المحتار 3/138 ط: دار الكتب العلمية تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض أو طبعة قديمة)
قال الإمام الطحطاوي الحنفي: ويكره رفع الصوت قيل يكره تحريماً كما في القهستاني عن القنية وفي الشرح عن الظهيرية.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 401/1)
قال ابن تيمية في مجموع فتاويه 24/293 : لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر، هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفاً، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الجنازة بصوت أو نار، رواه أبو داود، وسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلاً يقول في جنازة "استغفروا لأخيكم" فقال ابن عمر: لا غفر الله لك، وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان الصحابة يستحبون خفض الصوت ثم الجنائز وعند الذكر وعند القتال، وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق